الشيخ الطوسي
198
الاستبصار
يلزمه دم إذا حلف ثلاث مرات صادقا . 125 - باب من مس لحيته فسقط منها شعر [ 667 ] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعر قال : يطعم كفا من طعام أو كفين . [ 668 ] 2 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال : يطعم شيئا . [ 669 ] 3 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن النضر بن سويد عن هشام ابن سالم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق . [ 670 ] 4 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان ( 1 ) فقال : ليس بشئ ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [ 671 ] 5 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر قال : دخل النباجي ( 2 ) على أبي عبد الله عليه السلام فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال : أبو عبد الله عليه السلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ . فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من فعل ذلك ساهيا دون العمد ، لان الساهي
--> ( 1 ) نسخة في ج والمطبوعة ( أو الشعرات ) . ( 2 ) نسخة في المطبوعة ود ( النياجي ) ( الساجي ) * - 667 - 668 - التهذيب ج 1 ص 544 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 184 . - 669 - التهذيب ج 1 ص 544 الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ص 184 . - 670 - 671 - التهذيب ج 1 ص 544 .